المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

واختلفوا في صاحب المركب إن قال: سلم للتاجر متاعه الذي حمله له بالنول عند الوصول وأنا يعجبني أن القول قول التاجر إنه لم يقبض المتاع والله اعلم.

مسألة: ومن حلف بطلاق الثلاث أن لا يفعل الشيء الفلاني وأراد أن يفعله فالحيلة هو أن يخالع زوجته وتبريه من صداقها ويبرئ لها نفسها برآن الطلاق ثم يفعله ثم يشهد على ردها فلا تطلق إن فعله بعد تلك المرة وبعد ردوده لها والله اعلم

وهذا إذا لم يكن طلقها من قبل مرتين والله اعلم مسألة: وإذا منح رجل رجلاً أرضاً إلى مدة ثم زرع الممتنح في الأرض وانقضت مدة المنحة والزرع غير مدرك ومات المانح فعلى الورثة أن يتمموا له إلى جزاز زرعه وعلى رب الزرع الممتنح قعادة الأرض للورثة في المدة مذ مات المانح إلى جزاز الزرع على نظر العدول والله اعلم

•

وإذا منح رجل مالاً أو أرضاً مدة حياة الممتنح ومات

المانح

قول: تثبت المنحة إلى ممات الممنوح

وقول: تبطل المنحة لأن حياة الممنوح مجهولة والله اعلم

ونحن في طلب جواب إذا مات الممنوح قبل تمام المدة

المجعولة له المنحة إليها

-. rog -

٨٠٩ / ٨٩٣