المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

وإذا سلم رجل الدلال سلعة وباع الدلال السلعة فقال صاحب السلعة: إني اعطيتك السلعة لتبيعها وإن لا تبيعها إلا أن تشاورني

يمينه

فقال الدلال: لم تشترط علي ذلك فالقول قول الدلال مع

وأما إن قال صاحب السلعة: أنا اعطيتك السلعة على أن

لا تبيعها إلا أن تشاورني

قال الدلال: لم تشترط علي كذلك

فالقول قول صاحب السلعة مع يمينه والله اعلم، انظروا الفرق بين المعنيين والله اعلم

مسألة: وإذا وجدت ورقة مكتوبة على احد فيها اقر سعيد ابن عبد الله بن محمد المعولي أن عليه لسالم بن علي بن سالم المعولي كذا وكذا محمدية فضة وقد مات من عليه الحق ووجد رجلان اسم كل منهما سالم بن علي بن سالم المعولي

فقول: يحكم لهما بذلك الحق وإن طلب كل واحد منهما اليمين من صاحبه أن هذا الحق له دون فلان هذا فمن حلف فله الحق ومن نكل عن اليمين لا شيء له وإن حلفا كلاهما فيقسم بينهما نصفين، وإن كان مات احدهما فالحكم بين الحي منهما وورثته على ما ذكرنا

٨١٠ / ٨٩٣