المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

مثاله: زوج وبنون من غيره ثم يموت احد البنين فيدفع

لزوجها ربع المال وما بقي فهو للحي من بنيها

والقول في زوجة وبنين على هذا الحال، أو يكون الثاني ذا فرض في الأولى وفرضه قدر ما فيها من القول والوارثون له هم الباقون من ورثة الأول وارثهم من الثانية بالفريضة كما في

الأولى

مثاله: زوج وأخت لأبوين وأخرى لأب ثم نكح الزوج من بعد أختها التي هي من ابنها فماتت عن زوجها هذا وأختها لأبيها فالمسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة والثانية من اثنين وتركتهما واحدة مثل مافي الأولى عن عولها فيجوز أن يفرض كأنها لم تكن فيرد إلى مالهما من قسمة في أصلها فيكون بينهما نصفين لأن لكل منهما النصف في المسألتين

والجواب: في زوج وأم وأخت شقيقة وأخوين لأم ثم نكح الزوج أختها من أبويها فماتت عن الباقين على هذا يكون لأن لها ثلاثة من الأولى هي فيهن مقدار ما فيها من العول والحالة الثانية في أوجه هي أن يكون ما تركه الثاني لغير ورثة الأول أو لهم إلا أنه في مزيد أو نقص عن مقداره مافي الأولى من عولها أو تباين في مقادير الاستحقاق أو في شركة لغيرهم فإنه في هذا المكان على هذا لابد من أن يصحح المسألتين فتارة يكون ما

-

366 -

٨١٦ / ٨٩٣