الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧تركة الثاني من الأول منقسما بين ورثته وعلى العكس تارة في حكمها مع ما به من موافقة لمسألته بجزء منها أو مباينة لها فهذه أوجه ثلاثة قد تكون في قسمها
قلت له: فإن كان ما تركه الآخر من الأول لواحد أو أكثر إلا أنه منقسم على من هو له؟
قال: فلا زيادة على ماله في القسمة الأولى لعدم مالها من
فائدة في الموضع
•
مثاله: زوجة وأخ لأب أو لأبوين ثم مات الأخ وترك ابن ابن وابنتين فالأولى من أربعة لزوجته الربع (واحد) ولأخيه ما بقي وهو ثلاثة بين ابن ابنه وابنتيه على ثلاثة لكل واحد منهم
سهم
•
لأن لهما الثلثين وله ما يبقى فهي من أربعة في المسألتين مثال آخر: زوج واختان لأب أو لأبوين ثم مات احد الأختين عن زوج وأختها هذه
فالأولى: من سبعة عائلة بواحد لزوجها ثلاثة ولأختيها
أربعة.
والثانية: من اثنين وأما تركته سهمان بين الزوج وأختها نصفان لكل واحد منهما سهم وكفى في قسمهما أن يكون من السبعة الأولى.
قلت له: فإن كان ما تركه الثاني لا ينقسم على مسألته إلا
-
- 367 -