الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨أن بينهما موافقة بجزء منها؟
قال: فأحرى ما بهما أن يضرب احدهما في وفق الأخرى فما
بلغ فالقسمة منه لهما
مثاله: أبوان لرجل أو امرأة وابنتان ثم ماتت احدى
الأبنتين عن زوج وجديها هذين
فالأولى: من ستة لأنه لكل من أبويه السدس (واحد) ولأ بنتيه الثلثان أربعة بينهما نصفان
والثانية: من ستة للزوج النصف (ثلاثة) وللجدة السدس (واحد) وللجد ما بقي وهو اثنان وما في يدها لا ينقسم على مسألتها لأنه اثنان إلا أنه يوافقها بالانصاف فاضر بهما ثلاثة هي نصفها في التي من قبلها تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح فيكون للأب خمسة في المسألتين واحد من الأولى في ثلاثة من الأخرى واثنان من الثانية في واحد من التركة هو وفقها وللأم أربعة منهما واحد من الأولى في ثلاثة وآخر من الثانية في واحد وللأبنة الباقية اثنان من الأولى في ثلاثة
من الآخرة فهي ستة وللزوج
ثلاثة من الثانية في واحد من تركتها
فإن ماتت هذه الأبنة وهي الثانية من قبل القسمة أيضاً فتركتها صحيحة على مسألتها لأنها من ستة فلجدتها السدس.
(واحد) ولجدها ما بقي منها وهو خمسة زيادة لكل منهما مضافة
- 368 -
-