المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

على ماله في المسألتين من قبلها

مثال آخر: أبوان وزوجة وابنتان ماتت الزوجة عن أب

وجدتين وابنتيها هاتين ثم ماتت احدى الابنتين عن زوج وأخت وجدتين وجد ثم ماتت الابنة الثانية عن ابنتين والجد

والجدتين فالمسألة الأولى: من أربعة وعشرين وتعول بثلاثة إلى سبعة وعشرين لأن للزوجة الثمن (ثلاثة) ولأبويه لكل واحد منهما السدس (أربعة) ولابنتيه الثلثين (ستة عش) لكل واحد منهما ثمانية.

والمسألة الثانية: وهي للزوجة من ستة فلأبيها السدس (واحد) ولابنتيها الثلثان (أربعة) ولجدتها أم أمها واحد وليس لأم أبيها معه شيء على رأي وتركتها ثلاثة لا تنقسم على مسألتها إلا أنها توافقها بالاثلاث وثلثها اثنان فاضربهما في التي من قبلها تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح فكل من له شيء في الأولى فيأخذه مضروباً في وفق الثانية اثنين وكل من له شيء في الثانية فيأخذه مضروباً في وفق سهام مورثه (واحد) وللأبوين من الأولى ثمانية في اثنين فهي ستة عشر وللابنتين ستة عشر فيهما باثنين وثلاثين ولهما من الثانية أربعة في واحد من التركة فاجتمع لهما ستة وثلاثون ولأب الزوجة وجدتها الوارثة لها اثنان

- 369 -

٨١٩ / ٨٩٣