المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

في واحد بينهما نصفان

والمسألة الثالثة: وهي للأبنة من ستة وتصح من اثني عشر

لزوجها النصف (ستة) ولجدتها السدس (اثنان) ولجدها ما

بقي (أربعة) وليس لأختها شيء على الأصح

وتركتها ثمانية عشر لا تنقسم على مسألتها ولكن توافقها

بالأسداس فاضربها اثنين في المجتمع من الأولتين أربعة

وخمسين تبلغ مائة وثمانية

الثالثة

وكل من له شيء في الأولى أو الثانية أو فيهما فأعطه إياه مضروباً في اثنين من هذه وكل من له شيء في هذه وهي فأعطه إياه مضروباً في وفق التركة ثلاثة ولجديهما وهما أبوا أبيها من الأولى والثانية ستة عشر في اثنين فهي اثنان وثلاثون وللابنة الباقية منهما ثمانية عشر مضروبة فيهما فهي ستة وثلاثون ولأب الزوجة وجدتها اثنان من الثانية في اثنين من هذه بأربعة بينهما نصفان ولزوج هذه الابنة ستة في وفق تركتها ثلاثة بثمانية عشر ولجدتيها اثنان في ثلاثة فهي ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ولجدها أربعة في ثلاثة باثني عشر فيجتمع له ثمانية وعشرون ولجدتها أم أبيها تسعة عشر

والمسألة الرابعة: وهي للابنة الأخرى من اثني عشر

370

٨٢٠ / ٨٩٣