الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١وتركتها ستة وثلاثون فهي منقسمة على مسألتها لأن لابنتيها من هذه التركة ثلثيها (أربعة وعشرين لكل واحدة منهما اثنا عشر ولجدتيها سدسها (ستة) لكل واحدة منهما ثلاثة مضافة إلى مالهم من قبل فيكون لأم أمها ستة ولأم أبيها اثنان وعشرون ولجدها السدس منها أيضاً ستة مضافة إلى ما صار له من قبلها فيكون له أربعة وثلاثون سهماً
والخامسة: هي أن يموت هذا الجد ولما ينقسم المال بعد فيترك زوجة وابنة وأخاً لأبوين فتكون من ثمانية لأن لزوجته ثمنها (واحد) ولابنته نصفها (أربعة) ولأخيه ما بقي (ثلاثة) إلا أن تركته لا تنقسم على مسألته ولكنها موافقة لها بالنصف فارجع بها إلى المائة والثمانية التي هي مبلغ ما تقدمها فاضربها في أربعة من هذه تبلغ اربعمائة واثنين وثلاثين ومنها تصح فكل من له شيء في التي من قبلها اعطه مضروباً في أربعة وكل من له شيء في هذه اعطه مضروباً في سبعة من التركة هي نصفها ولأب زوجة الهالك أولاد جدتها الوارثة لها أربعة في مثلها من هذه أربعة ولزوج الابنة الأولى ثمانية عشر في أربعة فهي اثنان وسبعون ولابنتي الابنة الأخرى أربعة وعشرون في أربعة فهي ستة وتسعون، ولجدتها وهي أم أمها ستة في أربع فهي أربعة وعشرون ولجدتها أم أبيها اثنان وعشرون في أربعة فهي ثمانية
371 -