المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

وثمانون ولزوجة هذا الجد من هذه واحد في سبعة عشر ولابنته أربعة فيها فهي ثمانية وستون ولأخيه ثلاثة فيها فهي احدى

وخمسون

مثال آخر: زوجة وابنة وأخ لأب أو لأبويه ثم ماتت الابنة عن أمها وابنة لها وعمها فالأولى من ثمانية فلزوجته ثمنها واحد ولابنته نصفها أربعة ولأخيه ما بقي منها وهو ثلاثة والثانية من ستة فالسدس (واحد) لأمها والنصف (ثلاثة) لابنتها فما بقي اثنان لعمها وما تركته أربعة لا ينقسم على مسألتها ولكن توافقها بالانصاف فاضربها ثلاثة في التي من قبلها تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصبح ثلاثة فكل من له شيء في الأولى أخذه مضروباً في ثلاثة من الثانية هي نصفها وكل من له شيء في الثانية أخذه مضروباً في اثنين من التركة وللزوجة واحد من الأولى في ثلاثة ولها في الثانية من ابنتها واحد في اثنين فهي خمسة وللاخ ثلاثة فى الاولى في مثلها فهي تسعة وله في الثانية من ابنتها واحد في اثنين فهي خمسة وللاخ ثلاثة من الاولى في مثلها فهي تسعة وله في الثانية من ابنة اخيه اثنان في مثلها فهي

اربعة الأصل ثلاثة عشرة ولابنتها ثلاثة في اثنين فهي ستة وهذه

هي

القسمة لهما

قلت له: فان لم يتوافق بشيء فما الوجه فيهما؟

372 -

٨٢٢ / ٨٩٣