الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣قال: فهو ان تضرب احداهما في الاخرى من غير ترك شيء
منهما فهو الذي يصح منه القسمة فهما بين من تكون من
ورثتهما
مثاله: زوجة وابنة وثلاثة بنين ثم ماتت الابنة عن امها هذه واخويها هؤلاء فالمسألة الاولى من ثمانية للزوجة (سهم) وتبقى سبعة بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين
(1)
والاخرى: من ستة ويصح من ثمانية عشر ونصيبها واحد لا ينقسم على مسألتها ولا توافقها بشيء فأضربها في التي من قبلها تبلغ مائة واربعة واربعين ومنها تصح فللزوجة واحد من الاولى في ثمانية عشر من الثانية وهي الام وفي الاخرى فلها ثلاثة منها في التركة وهي واحد فيكون لها من المسألتين احد وعشرون ولكل ابن من اولئك الثلاثة (سهمان) من الاولى في ثمانية عشر فهي ستة وثلاثون وهو الاخ في الثانية فله منها خمسة في واحد فالمجتمع له منهما واحد واربعون. مثال آخر: زوج وام واختان لابوين واخ لام ثم ماتت احدى الاختين عن هؤلاء الباقين فالمسألة الاولى من ستة وتصح عائلة بثلاثة في تسعة فلزوجها ثلاثة ولامها واحد ولاختيها اربعة
ولاخيها من الام واحد.
والثانية: من ستة وتصح على الرد من خمسة لأن لأمها
(1) سورة النساء جزء الآية 176
- 373 -