الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤واحدا ولأخيها من الام مثلها ولأختها الخالصة ثلاثة الا انه ليس فيها منه يمكن ان يدخل في الاولى فيجوز ان تجعل كأنها لم تكن لان في عولها مازاد على مالها ولا فى تركتها ما ينقسم علي مسألتها ولا ما به يتوافقان بشيء لانها من خمسة علي هذا الرأي وما تركته اثنين فاضرب احداهما في الاخرى خمسة في تسعة او على العكس تبلغ خمسة واربعين على حال ومنها تصح فللزوج ثلاثة من الاولى في خمسة من الثانية تكن خمسة عشر ولأمها واحد من الاولى في خمسة ولها من الثانية واحد في تركتها اثنين فهي سبعة ولأخيها من الام كذلك ولأختها الخالصة اثنان من الاولى في خمسة بعشرة ولها ثلاثة من الثانية في اثنين فهي ستة، فالمجتمع لها منهما (ستة عشر سهما). مثال آخر: زوج واخت لابوين واخرى لأب ثم نكح الزوج أختها لأبويها فماتت عن هؤلاء على هذا يكون لما في تركتها من زيادة في الأولى على ما بها من القول لأنه واحد وهي ثلاثة فلا تنقسم على مسألتها وليس بينهما موافقة لأنها من اثنين مثال آخر: زوجة وابنتان من غيرها وأخ لأب أو لأبوين ثم
ماتت احدى الابنتين عن ثلاثة أولاد انثى وذكرين
•
فالمسألة الأولى: من أربعة وعشرين فلزوجته ثمنها (ثلاثة)
ولا بنتيه ثلثاها (ستة عش لكل واحدة منهما ثمانية ولأخيه ما
374 -