الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥بقي منها وهو خمسة
والثانية: من خمسة لأن للذكر مثل حظ الانثيين وأما تركتها ثمانية لا ينقسم ولا يوافق فاضربها في الأولى خمسة في أربعة وعشرين تبلغ مائة وعشرين ومنها تصح لأن للزوجة ثلاثة من الأولى في خمسة من الأخرى فهي خمسة عشر وللابنة الباقية ثمانية في خمسة بأربعين وللأخ خمسة في مثلها خمسة فهي خمسة وعشرون ولكل ابن من الثلاثة سهمان من الثانية في تركتها ثمانية فهي ستة عشر وهما اثنان وللابنة أختها مثل نصفه واحد
في ثمانية تبلغ مسألة: مثال آخر: زوج وابنة من غيره وأخ لأب أو لأبوين فهي من أربعة لزوجها واحد ولابنتها اثنان ولأخيها ما بقي وهو واحد، فإن ماتت الابنة قبل القسمة ولها ولدان ذكر وانثى فهي من ثلاثة فلها واحد وله سهمان وما تركته من أمها لا يصح ولا يوافق فاضربها ثلاثة في التي من قبلها أربعة تكن اثني عشر للزوج واحد من الأولى في ثلاثة من الثانية وللأخ مثله ولابن الابنة في الثانية من أمه اثنان في تركتهما اثنين فهي أربعة ولأخته لأبويه من أمها مثل نصفه واحد في التركة اثنين فإن مات ابن الابنة وترك ابنتين وأخته هذه من الأبوين فهي من ثلاثة لكل واحدة منهن واحد وما تركه أربعة لا يصح ولا يوافق فاضربها
375 -