الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦ثلاثة في مبلغ الأولتين اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح الأولى
بين هؤلاء الموارثين فيكون لزوج الميتة أولا ثلاثة من والثانية في ثلاثة من الثالثة فهي تسعة ولأخيها كذلك منها
ولابنة ابنتها اثنان من الثانية مضروبان في ثلاثة من الثالثة فهي ستة ولابنتي ابن ابنتها من أبيهما في الثالثة كل واحدة منهما واحدة من تركته أربعة ولأخت عمتها مثل مالها أربعة مضافة إلى ما تقدمها فتكون عشرة
قلت له: فإن زاد رابع من الورثة في موته أو أكثر فالقول
فيه ما يكون ما تركه منقسما على ورثته كذلك؟
قال: هكذا معي في ذلك
قلت له: فإن كان فيها الموافق والمباين والمنقسم على من له ما الذي يجوز عليها؟ قال: فأولى ما بالمنقسمة في حكمها أن تكون على مالها من جزء في التي من قبلها فكفى به في قسمها وإن يكون لواحد فهي كذلك وما عداهما فلابد في هذا الموضع من ضربها في وفقها إن كان وإلا ففي كلها
مثاله: ابن لرجل وامرأة وابنتان ثم مات الابن وترك ابناً أو ابنين فالأولى من أربعة لأن للذكر مثل ما للانثيين والثانية لواحد وإن تكن معه أخرى فتركتها اثنان فهي على حال
منقسمة من الأربعة فاعرفها
376 -