المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

مثال آخر: في رجل أو امرأة ترك ابنة وأبوين ثم ماتت الابنة عن جديها هذين فالأولى من ستة وتصح على الرد من خمسة فلابنته النصف (ثلاثة) ولأبويه السدسان لكل واحد

منهما (واحد) فهما في هذا الموضع متساويان

والثانية: من ستة أيضاً فلجدتها السدس (واحد) ولجدها ما بقي فهما في هذا الموضع مختلفان وما تركته ثلاثة لا ينقسم ولكن يوافق بالثلث فاضربها اثنين في التي من قبلها خمسة تبلغ عشرة ومنها تصح المسألتان لأن للأب واحداً من الأولى في

هذه اثنين من وهو الجد في الثانية فله منها خمسة في ثلث تركتها (واحد) فيكون له منهما سبعة وللأم من الأولى مثل ماله فيها

(واحد) في اثنين وهي الجدة في الثانية فلها واحد منها في واحد

من التركة فيكون لها منهما ثلاثة

فإن مات الجد فترك ابنة وأخاً لابيه، فهي

الثالثة

من

اثنين

وما تركه سبعة لا تصح ولا توافق على حال فاضربها فيما اجتمع من الأولتين تبلغ العشرين ومنها تصح الثلاث فيكون للجدة ثلاثة من الأولى والثانية في اثنين من هذه فهي ستة ولابنة الجد (واحد) من الثالثة في تركته وهي سبعة ولأخيه مثل مالها (واحد) في ذلك مثال آخر: زوجة وأربع بنات وثلاثة بنين ثم ماتت الزوجة

377 -

٨٢٧ / ٨٩٣