المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

فتركت من هؤلاء الأولاد ابناً وبنتاً فإن بقيتهم من غيرها ثم ماتت ابنة من الثلاث الأخرى فتركت زوجا وابنتين وأخوين وأختين لأب وأم ثم ماتت الابنة الثانية منهن فتركت أخوين

وأختاً لأبوين ثم مات احد الابنين فترك أخاً وأختاً خالصين

فالزوج

مسألته وهي

الأولى من ثمانية وتصح من ثمانين

لزوجته ثمنها عشرة ولكل ابن أربعة عشر ولكل ابنة مثل نصفه

سبعة

والزوجة مسألتها وهي الثانية من ثلاثة بين ولديها وتركتها عشرة فلا تصح ولا توافق فارجع إلى الأولى فاضربها في هذه تبلغ مائتين وأربعين فيكون لكل ابن من ابيه أربعة عشر مضروبة في ثلاثة من هذه فهي اثنان وأربعون ولكل ابنة من أبيها مثل نصفها ولابن الزوجة من الثانية اثنان في تركتها (عشرة) ولابنتها مثل نصفه واحد في عشرة فيكون له من ابيه وأمه اثنان وستون ولها احد وثلاثون

والابنة مسألتها وهي الثالثة من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين وما تركته من أبيها احد وعشرون لا تنقسم على ورثتها إلا أنها توافق بالاثلاث فاضربها أربعة وعشرين فهي ثلثها فيما اجتمع من الأولتين تكن خمسة آلاف وسبعمائة وستين فاقسمها بين هؤلاء الوارثين فإن كل من له شيء في المسألتين الأولى

378 -

٨٢٨ / ٨٩٣