المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

والثانية يعطاه مضروباً في وفقها أربعة وعشرين ولكل ابن من ابيه اثنان وأربعون في ذلك بألف وثمانية ولابن الزوجة من أمه عشرون في ذلك فهي أربعمائة وثمانون فيكون له منهما ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون ولكل ابنة من أبيها احد وعشرون في هي نصف ما لأخيهما خمسمائة وأربعة ولأبنة الزوجة من أمها عشرة في ذلك فهي مائتان وأربعون فيكون لها منهما سبعمائة وأربعة وأربعون وكل من له شيء في الثالثة فيأخذه مضروباً في ثلث تركتها (سبعة) ولزوجها الربع (ثمانية

ذلك

من

الابنة

عش في ذلك بمائة وستة وعشرين ولابنتيها الثلثان ثمانية وأربعون في ذلك بثلاثمائة وستة وثلاثين لكل واحد منها مائة وثمانية وستون ولاخوتها الأربعة الخالصين ما بقي من هؤلاء وهو ستة في ذلك باثنين وأربعين لكل واحد من أخويها أربعة عشر مضافة إلى ماله من قبلها فيكونان ألفاً واثنين وعشرين

ولكل واحد من أختيها مثل نصفه واحد في سبعة مضافة إلى مالها من قبل فيكون خمسمائة واحد عشر

والابنة الثانية مسألتها وهي الرابعة من خمسة بين أخويها وأختها من الأبوين فواحد للأنثى واثنان لكل واحد من الذكرين وتركتها خمسمائة واحد عشر لا تنقسم ولا توافق فارجع إلى ما تقدمها في الثلاث فتجمع فيهن من عدد فاضر به اجمع

379 -

٨٢٩ / ٨٩٣