الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠في هذه وهي خمسة تبلغ ثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة ومنها تصح القسمة في جميعها لأن كل من له شيء في اللواتي من قبلها فيأخذه مضروباً في هذه وكل من له شيء في هذه فيأخذه. مضروباً في تركتها ولابن الزوجة ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون في خمسة فهي سبعة آلاف وأربعمائة وأربعون ولأخته ابنتها مثل نصفه ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون ولأخويهما الآخرين من أبيهما كل واحد منهما ألف واثنان وعشرون في خمسة فهي آلاف ومائة وعشرة وله من هذه اثنان في خمسمائة واحد عشر هي التركة فيكون له ستة آلاف ومائة واثنان وثلاثون ولأختهما مثل نصفه ثلاثة آلاف وستة وستون ولابنتي الابنة الميتة أولاً كل واحدة منهما مائة وثمانية وستون في خمسة فهي ثمانمائة وأربعون
خمسة
•
ولزوجها مائة وستة وعشرون في خمسة فهي ستمائة وثلاثون والأخ مسألته وهي الخامسة من ثلاثة بين أخيه الذكر وأخته الأنثى الباقيين من أمه وأبيه وتركته ستة آلاف ومائة واثنان وثلاثون فهي منقسمة فيما بينهما لأن لها ثلثاً هو ألفان وأربعة وأربعون لأخيه ضعفها أربعة آلاف وثمانية وثمانون لأخيه المسألة عشرة آلاف ومائتان وعشرون ولها مثل نصفه خمسة آلاف ومائة وعشرة وهذه هي القسمة لها لأنها
فيكون له من جميع
متوافقة بالاعشار فيمكن أن تقطع من ألفين وثمانمائة وثمانين
380 -
-