المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

هي عشرها فيرد كل واحد إلى عشر ما صار له

مثال آخر: زوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأم من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فلزوجها الربع (ثلاثة) ولأمهما السدس (سهمان) ولأختها من أبويها النصف (ستة) ولأخيها من أمها اثنان ثم ماتت الأم عن ابنيها هذين وما تركته لا ينقسم على ثلاثة ولا يوافق لأنه سهمان فاضربها ثلاثة في التي من قبلها ثلاثة عشر تبلغ تسعة وثلاثين وللزوج ثلاثة من الأولى في ثلاثة من هذه فهي تسعة وتبقى ثلاثون هي بين الأخ وأخته على ثلاثة فله منها عشرة ولها عشرون لأن له في الأولى من أخته الهالكة

أمه

اثنين في ثلاثة من الثانية فهي ستة وله في هذه الثانية من اثنين في مثلهما بأربعة ولها هي في الأولى من أختها ستة في ثلاثة من هذه بثمانية عشر ولها في الثانية من أمها واحد في تركتها

اثنين

فإن مات الأخ فترك زوجة وابناً وابنة فهي في ثمانية وتصح من أربعة وعشرين وما تركه عشرة لا تنقسم على مسألته ولكن يوافقها بالنصف فاضربها (اثني عشر هي نصفها في مبلغ المسألتين تسعة وثلاثين تبلغ أربعمائة وثمانية وستين ومنها تصح.

فكل من له شيء في الأولتين فأعطه إياه مضروباً في اثني

- 381 -

٨٣١ / ٨٩٣