المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

عشر من هذه وكل من له شيء في الثالثة وهي هذه فأعطه إياه مضروباً في خمسة من تركته فهي نصفها وللزوج تسعة في اثني عشر فهي مائة وثمانية وللأخت عشرون مضروبة فيها أيضاً فهي مائتان وأربعون ولزوجة الأخ من هذه الثالثة ثلاثة في خمسة من تركته فهي خمسة عشر ولابنه أربعة عشر مضروبة في ذلك فهى سبعون ولابنته مثل نصفها سبعة في خمسة فهي

خمسة وثلاثون

فإن ماتت على هذا أختها من الأبوين عن زوج وثلاثة أولاد انثى وذكرين فتركتها منقسمة على مسألتها لأنها مائتان وأربعون فلزوجها الربع (ستون) ويبقى مائة وثمانون بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل واحد منهما اثنان وسبعون ولأختهما ستة وثلاثون

مثال آخر: زوجة وثلاثة بنين فهي من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين فلزوجته الثمن (ثلاثة) وما بقي فهو على ثلاثة بين أولاده الثلاثة

فإن ماتت الزوجة عن بنيها هؤلاء قبل القسمة جاز لأن يفرض كأنها لم تكن فيرد ما تركه أبوهم إلى ثلاثة فيما بينهم فيكون لكل واحد منهم واحد فإن مات احدهم عن ابنة والأخوين فهي من اثنين ويصح من أربعة لابنته نصفها

- 382 -

٨٣٢ / ٨٩٣