المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

(سهمان) ولأخويه ما بقي لكل واحد منهما سهم وما تركه (واحد) لا ينقسم على مسألته ولا يوافقها بشيء فاضربها أربعة

في التي من قبلها (ثلاثة) تبلغ اثني عشر ومنها تصح لأن لكل أخويه احداً من الاولى في أربعة من هذه وله آخر من

واحد

من

الثانية في تركته واحداً فهي خمسة وهما اثنان لعشرة ولابنته سهمان من

هذه في واحد هو التركه

فإن مات الأخ الثاني عن ابنين وابنة فهي من خمسة وما تركه خمسة فهي منقسمة على ورثته فإن مات الأخ الثالث فترك زوجة وابناً فهي من ثمانية

لزوجته الثمن (واحد) ولابنه ما بقي وما تركه خمسة لا ينقسم على مسألته ولا يوافقها بشيء فاضربها ثمانية في اللواتي من قبلها اثني عشر تبلغ ستة وتسعين فلابنة الأخ الأول اثنان من الثانية في ثمانية من هذه فهي ستة عشر ولابني الأخ الثاني كل واحد منهما من الثالثة مثل مالها ولابنته منها وهي أختهما واحد في ثمانية أيضاً ولزوجة الأخ الثالث من هذه الرابعة ثمنها (واحد) في تركته خمسة ولابنه ما بقي منهما سبعة مضروبة فيها أيضاً فهي

خمسة وثلاثون

فإن ماتت على هذا ابنة الأخ الهالك أولاً عن زوج وابنة وبني عمها فهي من أربعة وتصح من اثني عشر وما تركته ستة

383 -

٨٣٣ / ٨٩٣