الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤عشر لا ينقسم على مسألتها ولكن يوافقها بالربع فاضربها ثلاثة في مبلغ ما تقدمها ستة وتسعين تبلغ مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح فيكون لزوجها الربع ثلاثة) في أربعة) من تركتها باثني عشر ولابنتها النصف ستة في ذلك بأربعة وعشرين ولزوجة الأخ الثالث في التي من قبلها خمسة في ثلاثة من هذه فهي خمسة عشر ولابنه خمسة وثلاثون في ثلاثة فهي مائة وخمسة وله من هذه فهو ابن عمها واحد في أربعة من التركة فيكون له مائة وتسعة ولابني عمها الثاني كل واحد منهما ستة عشر في ثلاثة بثمانية وأربعين وله من هذه واحد في أربعة أيضاً فيكون له اثنان وخمسون ولأختهما ثمانية من قبل في ثلاثة هذه
من
هي
ربعها
فذلك أربعة وعشرون وليس لها في هذه شيء مثال آخر: أم وابنة وابن ابن ثم ماتت الأم عن ابنة ابنتها وابن ابنها هذين ثم مات ابن الابن فترك ابنا وابنتين فالأولى من ستة فلامه سدسها (واحد) ولابنته نصفها (ثلاثة) ولابن ابنه ما بقي منها (اثنان) والثانية: وهي مسألة الأم من ثلاثة لابنة ابنها سهم ولا بن ابنها الآخر سهمان وما تركته واحد لا يصح ولا يوافق فاضربها
ثلاثة في التي من قبلها تبلغ ثمانية عشر
فللابنة في الأولى من ابيها ثلاثة مضروبة في هذه ثلاثة فهي
- PAE -