الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥تسعة ولها في الثانية من جدتها واحد في سهمها الذي هو تركتها واحد فيكون لها عشرة من المسألتين ولابن الابن في الأولى من جده اثنان في هذه ثلاثة فهي ستة وله في الثانية من جدته اثنان
في السهم المذكور فيكون له منهما ثمانية فهي منقسمة على ورثته لأن لابنه أربعة ولابنتيه كل واحدة منهما اثنين
قلت له: فهل من طريق في هذا تدل على معرفة مبلغ ما
بعد الأولى كل واحدة على انفرادها في موضع ضربها أم لا؟ قال: نعم أن تأخذ التركة فتضربها في المسألة كلها بعد أن تصح إلا أن يتوافقا بشيء فيجزي في وفقها فما بلغ فهو الذي يكون منه قسمها على حال بين اهلها فإن ترد أن تعطي كلا منهم ماله فيها فاضربه في وفق التركة إن كان وإلا ففي كلها تجدها منقسمة فيما بينهم على عدلها
قلت له: فهلا من اجازة في قسمها كل واحدة منها على
الانفراد أم لابد من هذا في حكمها؟
قال: بلى إن هذا في موضع امكانه لمن الجائز لعله له فإنى يمنع وليس هو إلا معنى في الذي من قبله إلا أن يؤدي في الأصول من المال إلى تفريق السهام في موضع لزوم تأليفها أو ما يكون في مضرة وإلا فجوازه أولى ما به في العمل والقول والله
اعلم فينظر في هذا كله والله الموفق لما فيه رضاه
•
-
385 -