الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦مسألة: ومنه؛ في امرأة هلكت ولها زوج وابنة وابن ابن ثم ماتت الابنة عن بنت وابن أخيها ما الوجه في قسمهما؟ الجواب: فهي من أربعة لأن لزوجها الربع (واحد)
•
ولابنتها النصف اثنين) ولابن ابنها ما بقي منها (واحد) والابنة مسألتها من اثنين لابنتها واحد هو نصفها ولابن
أخيها ما بقي منها (واحد) فهي منقسمة من الأولى في المسألتين
•
على حال مسألة: ومنه؛ في رجل ترك أبناء وبنتاً وأبوين ثم مات
الابن فترك زوجة وبنتاً وأختاً وجدين ما القول فيهما؟
الجواب: فالأولى من ستة وتصح من ثمانية عشر فلأبويه كل واحد منهما السدس (ثلاثة) وتبقى اثنا عشر، فلأبنه منها ثمانية ولابنته مثل نصفه (أربعة).
والثانية وهي
مسألة الابن من أربعة وعشرين فلزوجته ثمنها
(ثلاثة) ولابنته نصفها اثنا عشر ولجديه لكل واحد منهما
سدسها (أربعة) ويبقى واحد فهو لجده فيكون له خمسة ولا شيء لأخته في هذا الموضع وما تركه ثمانية لا
على مسألته يصح
ولكن يوافقها بالثمن فاضربها ثلاثة هي ثمنها في مبلغ ما قبلها
ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح
فلبنت الرجل الهالك أولاً (أربعة) في وفق الثانية (ثلاثة)
فهي اثنا عشر.
386 -