المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧

ولأبيه ثلاثة منها في هذا الوفق فهي تسعة وهو الجد في الثانية

فله منها خمسة في وفق سهام مورثه (واحد) فيكون له منهما أربعة عشر

ولأمه ثلاثة من الأولى في وفق الثانية ثلاثة فهي تسعة وهي الجدة في الثانية فلها منها أربعة في واحد من السهام المذكورة فيكون لها منهما ثلاثة عشر ولزوجة الابن من الثانية ثلاثة في وفق سهامه واحد لابنته منها اثنا عشر في واحد من سهام مورثها وهذه هي القسمة لهما فاعرفها

مسألة: ومنه؛ في رجل ترك زوجة وابنتا وابنين ثم ماتت

الابنة عن أمها هذه وأخويها هذين ما الوجه في القسمة لهما؟ الجواب: فالأولى: من ثمانية وتصح من أربعين فلزوجته الثمن (خمسة) وتبقى خمسة وثلاثون بين أولاده فسبعة للأنثى وأربعة عشر لكل واحد من الذكرين

•

والابنة مسألتها وهي الثانية من ستة وتصح من اثني عشر فلأمها السدس (اثنان) وما بقي فهو لأخويها لكل واحد منهما خمسة وتركتها سبعة فلا يصح ولا توافق فاضربها بجملتها اثني عشر في التي من قبلها أربعين تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح لأن للزوجة خمسة من الأولى مضروبة في الثانية اثني عشر تكن ستين وهي الأم في الثانية فلها منها اثنان في سهام مورثها وهي

387 -

٨٣٧ / ٨٩٣