الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨سبعة بأربعة عشر فيكون لها منها أربعة وسبعون ولابنيها في الأولى كل واحد منهما أربعة عشر مضروبة في اثني عشر بمائة وثمانية وستين وهو الأخ في الثانية فله منها خمسة في السهام المذكورة فهي خمسة وثلاثون فيكون له منهما مائتان وثلاثة وهذه
هي
القسمة لهما
مسألة: ومنه؛ في امرأة تركت زوجاً وأماً وأخاً لأمها وأختاً
لأبويها ثم ماتت الأم عن أخ وأخت لأبيها مع ابنتيها؟ الجواب: فالأولى: من اثني عشر وتعول بواحد فتصح من ثلاثة عشر فلزوجها ثلاثة ولأمها وأخيها من الأم كل واحد منهما اثنان ولأختها لأبويها ستة
هي نصفها
والثانية: وهي مسألة الأم من ثلاثة وتصح من تسعة ولابنتيها الثلثان كل واحدة منهما ثلاثة ولأخيها الذكر سهمان ولأختها الأنثى واحد. وتركتها لا تصح ولا توافق لأنها اثنان فاضربها تسعة في التي من قبلها ثلاثة عشر تبلغ مائة وسبعة
عشر
فلزوج المرأة من الأولى ثلاثة في تسعة هي الثانية سبعة وعشرين ولأخيها من الأم اثنان من الأولى في تسعة بثمانية عشر وله في الثانية من أمه ثلاثة في تركتها اثنين بستة فيكون له منهما
أربعة وعشرون.