المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩

لأخيها لأبويها ستة من الأولى في تسعة من الثانية بأربعة

وخمسين.

ولها في الثانية من أمها ثلاثة في هذه التركة فيكون لها منهما ستون وللأخ اثنان من الثانية في التركة المذكورة بأربعة ولأختها مثل نصفه واحد في ذلك مسألة: ومنه؛ في رجل ترك أماً وابنين وأربع بنات لأم واحدة ثم مات احد الذكرين عن زوجة والورثة الباقين ثم ماتت الأم عن ابن ابنها وبناته الأربع ثم ماتت احداهن عن أخيها وأخواتها ما القول فيهن؟

الجواب: فالأولى: من ستة وتصح من ثمانية وأربعين لأمه سدسها (ثمانية) وما بقي فلابنيه كل واحد منهما عشرة ولبناته كل واحدة منهن خمسة

والثانية: وهي مسألة الابن من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين لزوجته ربعها ثمانية عشر ولجدته أم أبيه سدسها اثنا عشر وما بقي منها فلأخيه ثلثه أربعة عشر ولأخواته ثلثاه لكل واحدة منهن سبعة وما تركه عشرة لا يصح على مسألته ولكن

يوافقها بالنصف فاضربها ستة وثلاثين بقي نصفها في التي من قبلها ثمانية وأربعين فيكونان ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرين ومنها تصح المسألتان

389 -

٨٣٩ / ٨٩٣