الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠فلأم الرجل ثمانية وثمانون وهي الجدة في الثانية فلها منها اثنا
عشر في خمسة من تركته هي نصفها بستين فيكون لها منهما ثلاثمائة وثمانية وأربعون
وللاين عشرة من الأولى في ستة وثلاثين من هذه بثلاثمائة وستين وهو الأخ في الثانية فله منها أربعة عشر في خمسة من التركة بسبعين فيكون له منهما أربعمائة وثلاثون ولكل ابنة مثل نصفه خمسة من الأولى في ستة وثلاثين من هذه بمائة وثمانين الأخت في الثانية فلها منهما سبعة من التركة المذكورة
وهي
بخمسة وثلاثين فيكون لها منها مائتان وخمسة عشرة ولزوجته
ثمانية عشر في خمسة من تركته بتسعين
•
والثالثة: وهي مسألة الأم من ستة وما تركته ثلاثمائة وثمانية وأربعون فهي منقسمة على ورثتها فلابن ابنها الباقي مائة وستة عشر ولبناته الأربع كل واحدة منهن مثل نصفه ثمانية وخمسين مضافة لكل منهم إلى ماله من قبلها فيكون لها مائتان وثلاثة وسبعون وله ضعفها خمسمائة وستة وأربعون
والرابعة: وهي مسألة الابنة من خمسة لأن لأخيها سهمين ولكل واحدة من اخواتها الثلاث سهماً واحداً وما تركته مائة وثلاثة وسبعون لا يصح ولا يوافق فاضربها خمسة في مبلغ اللواتي من قبلها ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين تبلغ ثمانية
390