المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

اكثر من واحدة فالثمن أو الربع بينهن سواء ولا يزدن على

ذلك.

مسألة: وأما الأم فلها فرضان فلها الثلث إذا لم يكن لولدها الهالك ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أو انثى أو خنثى واحدا أو اكثر ولا إخوان فصاعدا فإن كان له ولد أو ولد ولد ذكورا أو غير ذكور من الواحد فصاعدا أو اخوين فصاعدا ذكورا كان أو غير ذكور كانوا خالصين أو لأب أو لأم أو من هؤلاء وهؤلاء في ذلك فليس لها إلا السدس ولا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الولد وولد الولد أو الاخوان فصاعدا ذكورا كانوا أو غير ذكور كما وصفنا كانوا الأخوة وارثين أو غير وارثين كرجل مات وترك أباه أو جده أبا أبيه وترك إخوة من الأثنين فصاعدا كانوا. خالصين أو لأب أو لأم كانوا ذكورا أو غير ذكور وترك ايضا أمه فللأم السدس والباقي للأب أو الجد ولا يرث الأخوة هاهنا شيئا وكذلك إذا كانت أمه حاملا وله أخ أو أخت فإن وضعته حيا أقل من ستة أشهر لم يكن لها إلا السدس وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر لا يحجبها. وكذلك إن كان لابنها أخ حمل من زوجة أبيه أو من أمه فالقول فيه سواء والله أعلم. وإن كان للميت أخ حر مسلم وله أخ مملوك أو كافر؛ أو

- ^_