الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩١الاف وستمائة وأربعين ومنها تصح وكل من له شيء فيما تقدمها أو في احداهن فيأخذه مضروباً في مسألتها وكل من له شيء في
هذه فيأخذه مضروباً في تركتها ولأخيها خمسمائة وستة وأربعون في خمسة من هذه بألفين وسبعمائة وثلاثين وله من الرابعة سهمان في التركة المذكورة وهي مائتان وثلاثة وسبعون بخمسمائة وستة وأربعين فاجمعها له ثلاثة آلاف ومائتين وستة وسبعين
•
ولأخواتها الثلاث كل واحدة منهن مثل نصفه ألف وثلاثمائة
وخمسة وستون ولها من هذه واحد في التركة فتكون لها منهما سهم
ألف وستمائة وثلاثون ولزوجة الابن تسعون في خمسة
من هذه
بأربعمائة وخمسين وهذه هي القسمة لهن فاعرفها مسألة: ومنه؛ في رجل ترك امرأة وبنتاً وثلاثة بنين ثم ماتت المرأة عن أولادها هؤلاء الأربعة المذكورين ثم مات احد الثلاثة الذكور فترك ابنة مع اخوته الباقين ماذا ترى في قسمها اخبرني به تؤجر عليه؟
الجواب: فالأولى: من ثمانية إلا أن المرأة يمكن في هذا الموضع أن يفرض فيها على حال كأنها لم تكن فترد إلى سبعة لأن
للبنت في كل من المسألتين سهماً ولكل ابن سهمين.
والثانية: وهي مسألة الإبن من اثنين ويصح من عشرة فلابنته نصفها وتبقى خمسة بين اخويه فواحد للأنثى وأربعة
391 -