الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢للذكرين وما تركه لا يصح ولكنه يوافق بالنصف لأنه اثنان فاضربها خمسة في التي قبلها سبعة تبلغ خمسة وثلاثين ومنها تصح المسألتان فكل من له شيء في الأولى فيأخذه مضروباً في خمسة من الثانية هي نصفها وكل من له شيء في الثانية فيأخذه مضروباً في واحد من تركته ولأخويه من الأولى كل واحد منهما
اثنان في خمسة من
هذه بعشرة وله من الثانية اثنان في واحد من
التركة فالكل اثنا عشر
ولأخته مثل نصفه واحد من الأولى في خمسة من هذه ولها
من الثانية واحد في واحد من هذه التركة فالكل ستة ولا بنته من الثانية خمسة في واحد من تركته المذكورة والله
اعلم فينظر في ذلك
مسألة: من
: من الأثر في رجل مات وترك زوجة وثلاثة بنين ذكوراً وأربع بنات ثم مات ابن وترك أمه واخوته ثم أن ابنة اعطت أخاها واحداً من الاخوين نصيبها الذي ورثته من أبيها
وأخيها وماتت ثم ماتت الأم وتركت ولديها وبناتها الثلاث
الباقيات؟
المسألة الجواب: تصح
من ثلاثة عشر عشر ألف سهم وأربعمائة
وأربعين سهما صح للابن الذي اعطته اخته نصيبها أربعة
آلاف
سهم
وثمانمائة وخمسة وخمسون سهماً وصح لأخيه ثلاثة
392 -
-