المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣

آلاف سهم وأربعمائة وأربعة وثلاثون سهماً وصح لكل ابنة ألف

لعله وسبعمائة سهم وسبعة عشر سهما والله اعلم.

قال غيره: نعم لأن الأولى من ثمانية وتصح من ثمانين

للزوجة ثمنها عشرة ولكل ابن أربعة عشر ولكل ابنة سبعة والابن مسألته من ستة وتصح من ثمانية وأربعين لأمه سدسها (ثمانية) ولاخوته لكل واحد منهما عشرة ولاخواته كل واحدة منهن خمسة وما تركه من ابيه أربعة عشر لا تصح ولكن توافق بالنصف فاضربها أربعة وعشرين هي نصفها في التي من قبلها ثمانين تكن ألفاً وتسعمائة وعشرين لزوجة ابيه عشرة من الأولى في أربعة وعشرين من هذه بمائتين وأربعين وهي أمه فلها ثمانية من الثانية في سبعة من تركته بستة وخمسين فيكون لها منهما مائتان وستة وتسعون

ولكل أخ أربعة عشر من الأولى في أربعة وعشرين بثلاثمائة وستة وثلاثين وله عشرة من الثانية في سبعة من التركة بسبعين فيكون له منهما أربعمائة وستة ولكل أخت مثل نصفه سبعة في أربعة وعشرين بمائة وثمانية وستين ولها من الثانية خمسة في سبعة من التركة المذكورة فيكون لها منهما مائتان وثلاثة هي ما أعطته الميتة أخاها فيكون له ستمائة وتسعة والثالثة: وهي مسألة الأم من سبعة لأن لابنيها كل واحد

393 -

٨٤٣ / ٨٩٣