الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤منهما اثنين ولبناتها الباقية كل واحدة منهن واحد وما تركته مائتان وستة وتسعون لا يصح ولا يوافق فاضربها سبعة في مبلغ الأولتين ألف وتسعمائة وعشرين تبلغ ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعين ومنها تصح فتقسم بين هؤلاء الأخوين واخواتهما الثلاث فكل من له شيء في الأولى والثانية يأخذه مضروباً في سبعة من هذه وكل من له شيء في الثالثة فيأخذه مضروباً في تركتها ولمن اعطته أخته مالها من أبيها وأختها ستمائة وتسعة في المضروبة فيه سبعة بأربعة آلاف ومائتين وثلاثة وستين وله من هذه اثنان في تركتها مائتين وستة وتسعين بخمسمائة واثنين وتسعين فتكون الجملة أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسين ولأخيه أربعمائة وستة في سبعة من هذه بألفين وثمانمائة وأربعة وأربعين وله من الثالثة اثنان في التركة بخمسمائة واثنين وتسعين فيكون جميع ماله ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثين ولاخواتهما الثلاث كل واحدة منهن مائتان وثلاثة في سبعة هذه بألف وأربعمائة واحد وعشرين ولها من الثالثة واحد في التركة المذكورة فيكون مالها ألفاً وسبعمائة عشر كما هو في قوله ألا إنه أجمل فلم يدل على الطريقة الموصلة إليها وهذه والله الدلالة عليها فينظر في ذلك
من
اعلم هي مسألة: عن الشيخ الفقيه أبي نبهان الخروصي أيضاً وفيمن
0 394