المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

هلك وترك ابنة ابنة وابنة ابن

منهما

قال: فالأولى بالميراث هي ابنة الابن ولا شيء للأخرى

قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابن ابن؟

قال: فهي مثل الأولى لا فرق فيما بينهما ولا اعلم فيهما من قول المسلمين اختلافاً لأن تلك من الأرحام وهذه من ذوي

السهام. قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن.؟

قال:

بالقرابة.

فالمال كله لابنة الابنة على قول من يقول:

وعلى قول من يقول: بالتنزيل فلها النصف ولابنة ابنة الابن السدس وما بقي فهو لمن بعدهما وإلا فيرد عليهما على رأي الرد.

وعلى قول من يقول: بدرجات الرحم فيكون كما في وصية

الأقربين لابنة ابنة الابن الثلث ولابنة الابنة الثلثان

وعلى قول من يجعلهما بمعنى الرحم بمنزلة الابنة فهو بينهما

نصفان

قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب؟

قال: قد قيل: في المال أنه يكون لابنة الابنة كله

395 -

-

٨٤٥ / ٨٩٣