الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥هلك وترك ابنة ابنة وابنة ابن
منهما
قال: فالأولى بالميراث هي ابنة الابن ولا شيء للأخرى
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابن ابن؟
قال: فهي مثل الأولى لا فرق فيما بينهما ولا اعلم فيهما من قول المسلمين اختلافاً لأن تلك من الأرحام وهذه من ذوي
السهام. قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن.؟
قال:
بالقرابة.
فالمال كله لابنة الابنة على قول من يقول:
وعلى قول من يقول: بالتنزيل فلها النصف ولابنة ابنة الابن السدس وما بقي فهو لمن بعدهما وإلا فيرد عليهما على رأي الرد.
وعلى قول من يقول: بدرجات الرحم فيكون كما في وصية
الأقربين لابنة ابنة الابن الثلث ولابنة الابنة الثلثان
وعلى قول من يجعلهما بمعنى الرحم بمنزلة الابنة فهو بينهما
نصفان
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب؟
قال: قد قيل: في المال أنه يكون لابنة الابنة كله
395 -
-
٨٤٥ / ٨٩٣