المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

وقيل لها: النصف ولابنة الأخ للأب ما يبقى

وقيل: أنه يكون بينهما أثلاثاً فلابنة الأخ للأب سهم ولابنة

الابنة سهمان

قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأم؟

قال: فهو لابنة الابنة على رأي أهل التنزيل؛ ومن يقول بالقرابة؟

ولا شيء لابنة الأخ للأم لأنه لا ميراث لابنها مع الابنة قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأبوين أو لأب؟ قال: فعلى قول من يقول بالتنزيل فلابنة الابنة النصف

وما بقي فلابنة الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب وعلى قول من يقول: بالقرابة فالمال كله لابنة الابنة قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأبوين؟ قال: قد قيل: أن ابنة الأخ للأبوين أولى فهي احق بالميراث اجمع على القولين جميعاً

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم؟

قال: ففي قولهم أنه لابنة الخالص

وقيل: إن لابنة الأخ للأم السدس وما بقي فهو لابنة الأخ

للأب والأم

وقيل: بينهما نصفان

-

396 -

٨٤٦ / ٨٩٣