الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦وقيل لها: النصف ولابنة الأخ للأب ما يبقى
وقيل: أنه يكون بينهما أثلاثاً فلابنة الأخ للأب سهم ولابنة
الابنة سهمان
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأم؟
قال: فهو لابنة الابنة على رأي أهل التنزيل؛ ومن يقول بالقرابة؟
ولا شيء لابنة الأخ للأم لأنه لا ميراث لابنها مع الابنة قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأبوين أو لأب؟ قال: فعلى قول من يقول بالتنزيل فلابنة الابنة النصف
وما بقي فلابنة الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب وعلى قول من يقول: بالقرابة فالمال كله لابنة الابنة قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأبوين؟ قال: قد قيل: أن ابنة الأخ للأبوين أولى فهي احق بالميراث اجمع على القولين جميعاً
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم؟
قال: ففي قولهم أنه لابنة الخالص
وقيل: إن لابنة الأخ للأم السدس وما بقي فهو لابنة الأخ
للأب والأم
وقيل: بينهما نصفان
-
396 -