الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأم؟
قال: فيكون لابنة الأخ للأم سدس وما بقي فهو لابنة
الأخ من الأب
وقيل: بينهما نصفان
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخ لأبوين؟
قال: فهو لابنة الأخت من أبويه على قول فيه.
وقيل: إن لها النصف ولابنة الأخ من الأم سدس وعلى الرد
من أربعة
وقيل: بغير ذلك
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابن أخت لأم؟ قال: فلابن الأخت من الأم سدس، ولابنة الأخ من
الأب ما بقي على قول
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبويه وابنة أخت لأبيه؟
قال: فهو لابنة أخته لأبويه
وقيل: إن لابنة الأخت من الأب على الرد ربع الميراث
وثلاثة أرباعه لابنة أخته لأبويه؟
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبيه وابنة أخت لأمه؟
قال: فتكون في هذا الموضع ثلاثة أرباعه لابنة الأخت من
أبيه وربعة لابنة الأخت من الأم على قول من يرى ذلك
397 -
٨٤٧ / ٨٩٣