المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأم؟

قال: فيكون لابنة الأخ للأم سدس وما بقي فهو لابنة

الأخ من الأب

وقيل: بينهما نصفان

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخ لأبوين؟

قال: فهو لابنة الأخت من أبويه على قول فيه.

وقيل: إن لها النصف ولابنة الأخ من الأم سدس وعلى الرد

من أربعة

وقيل: بغير ذلك

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابن أخت لأم؟ قال: فلابن الأخت من الأم سدس، ولابنة الأخ من

الأب ما بقي على قول

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبويه وابنة أخت لأبيه؟

قال: فهو لابنة أخته لأبويه

وقيل: إن لابنة الأخت من الأب على الرد ربع الميراث

وثلاثة أرباعه لابنة أخته لأبويه؟

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبيه وابنة أخت لأمه؟

قال: فتكون في هذا الموضع ثلاثة أرباعه لابنة الأخت من

أبيه وربعة لابنة الأخت من الأم على قول من يرى ذلك

397 -

٨٤٧ / ٨٩٣