الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨قلت له: فإن ترك بنات أخوة متفرقين؟
قال: قد قيل: أنه يكون لابنة الأخ للأم سدس وما بقي فهو لابنة الأخ من الأب والأم ولا شيء للأخرى وهي التي من الأب لأنه لا ميراث لأبيها في هذا الموضع ويخرج فيها غير
ذلك
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين وابنة أخت لأم؟ قال: فلابنة الأخت من الأم على الرد ربع الميراث، ولابنة
الأخت من الأبوين ثلاثة أرباعه
وفي قول ثان: إنه لابنة الخالصة
وفي قول ثالث: إنهما فيه سواء
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لابيه وابنة أخت أخرى
لأبويه؟
قال: فهو لابنة الخالصة
•
وقيل: إن لابنة الأخت التي من أبيه ربعاً على الرد ولابنة
الخالصة ثلاثة أرباع. ويخرج فيها غير ذلك
قلت له: فإن ترك ابنة أخ وابنة أخت وهما لأبوين؟ قال: فعلى رأي أهل التنزيل فلابنة الأخ الثلثان ولابنة
الأخت الثلث
وعلى رأي من يقول بالقرابة فهو بينهما نصفان
398 -
٨٤٨ / ٨٩٣