الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩وقيل: ابنة الأخ أولى بالمال كله
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين وابنة أخت لأب وابنة
أخت لأم. قال: فعلى القول بالتنزيل فلابنة أخته لأبويه النصف
خمسة
ولابنتي أختيه الآخرتين لكل واحدة منهما السدس فهي من ستة وتصح على قول من يقول بالرد عليهن كلهن من وقيل: أنه لابنة الخالصة كله
قلت له: فإن ترك ابنة لأخ لأب وأم وابنة أخت لأم؟ قال: فعلى القول بالقرابة فهو لابنة الأخ للأب والأم وعلى القول بالتنزيل فلابنة الأخت من الأم السدس وما
بقي فهو لابنة الأخ
وعلى قول ثالث: فهو بينهما نصفان
قلت له: فإن ترك بنات اخوة متفرقين؟
قال: قد مضى القول في ذلك
قلت له: فإن ترك ابن أخت وابنة أخ لأبوين؟
قال: فلابن أخته ثلث ولابنة الأخ ثلثان
وعلى قول ثان: فهو بينهما نصفان
وعلى قول ثالث: فللانثى سهم وللذكر سهمان
وعلى قول رابع: فهو لابنة الأخ
399 -
٨٤٩ / ٨٩٣