المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩

وقيل: ابنة الأخ أولى بالمال كله

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين وابنة أخت لأب وابنة

أخت لأم. قال: فعلى القول بالتنزيل فلابنة أخته لأبويه النصف

خمسة

ولابنتي أختيه الآخرتين لكل واحدة منهما السدس فهي من ستة وتصح على قول من يقول بالرد عليهن كلهن من وقيل: أنه لابنة الخالصة كله

قلت له: فإن ترك ابنة لأخ لأب وأم وابنة أخت لأم؟ قال: فعلى القول بالقرابة فهو لابنة الأخ للأب والأم وعلى القول بالتنزيل فلابنة الأخت من الأم السدس وما

بقي فهو لابنة الأخ

وعلى قول ثالث: فهو بينهما نصفان

قلت له: فإن ترك بنات اخوة متفرقين؟

قال: قد مضى القول في ذلك

قلت له: فإن ترك ابن أخت وابنة أخ لأبوين؟

قال: فلابن أخته ثلث ولابنة الأخ ثلثان

وعلى قول ثان: فهو بينهما نصفان

وعلى قول ثالث: فللانثى سهم وللذكر سهمان

وعلى قول رابع: فهو لابنة الأخ

399 -

٨٤٩ / ٨٩٣