المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

وفي قول خامس: أنه لابن الأخت كله لأنه ذكر قلت له: فإن ترك ابنة ابنة أخ لأبويه وابن أخت لأبيه؟

قال: فهو لابن أخته من أبيه على قول

قلت له: فإن ترك ابنة أخ أو ابنة أخت لأبوين أو لأب

وعمة؟

قال: قد قيل: في المال أنه يكون لابنة الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب لأنها على قول من يقول بالقرابة من نسل أبيه فهي اقرب من العمة إذ هي من ولد جده

وفي قول ثان: أن لها الثلث وما بقي وهو الثلثان فللعمة

وفي قول ثالث: أن العمة بمنزلة العم فهو بينهما نصفان وفي قول رابع: أنها بمنزلة الأب فهي أولى به. وكذلك على قول من يقول: أنها بمنزلة الجد قلت له: فإن ترك عمة وابن أخت لأبوين؟

قال: فعلى القرابة فالمال لابن الأخت

وعلى التنزيل فعلى قول: من ينزل العمة بمنزلة الأب أو

الجد فهو لها

وعلى قول: من يجعلها بمنزلة العم فالنصف لابن الأخت وما بقي فللعمة فهو بينهما في هذا الموضع على هذا الرأي نصفان ويخرج غير ذلك وقد مضى من القول ما يدل عليه فانظر فيه

٨٥٠ / ٨٩٣