الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦قاتل للميت فلها الثلث والله أعلم.
فصل
وللأم أيضا موضع ثالث لا ترث فيه عند عدم البنين أو عدم الأخوين فصاعدا الذين قدمنا ذكرهم الا ثلث مابقي في قول أصحابنا وهو أن يكون أبا وزوجة أو زوجا وترك أمه فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب لأنها في هذا الموضع لو اعطيناها ثلث المال لأخذت اكثر من الأب فافهم ذلك. ولكن لها ثلث المال إذا كان مكان الاب جد والمسألة بحالها فلها في هذا الموضع ثلث المال وللزوج أو الزوجة الربع أو النصف والباقي للجد.
مسألة: وأما الجدة ففرضها السدس طعمة من رسول الله له ولولا يحجبها عنه إلا الأب لا غير وإن كن الجدات اكثر من واحدة وهن في درجة فالسدس بينهن سواء ولا تزاد التي من قبل الأب على التي من قبل الأم. وإن كانت الجدة أم أب والأب حي يحجبها وقيل لا يحجبها وعمل اصحابنا انه لا يحجبها ولو أن ميتا ترك أباه وجدته أم أبيه واخوة خالصين أو لأب أو لأم فالسدس للجدة أم أبيه أو كانت أم أمه والباقي لجدات أبيه ولا يرث الأخوة مع الجد شيئا واي جدة من الجدات قربت إلى الميت بنسبها كانت أولى بالسدس كانت
- AT-