الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠١قلت له: وعلى هذا الرأي فإن ترك ابنتي أختين لأب أو
لأبوين؟
قال: فلهما الثلثان وما بقي فهو للعمة قلت له: وكذلك في عمة لأبوين وابني أختين لأب وأم؟ قال: نعم لأنها والتي قبلها سواء ولا فرق فالقول فيهما
واحد
لكن ربما قول من يجعل ابني الأختين لمعنى القرابة أولى
يعاضد
کله
في هذا الموضع قول: من يذهب إلى أن الذكر به أولى
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة؟
قال: قد قيل: أن ابنة الأخ للأم اقرب فهي احق بالمال
وقيل: لها السدس وما بقي فهو للعمة
وعلى قول آخر: فالعمة أولى
ويخرج فيهما على رأي آخر أنهما فيه سواء
قلت له: فإن ترك ابن أخ لأم وعمة؟
قال: فهي مثل الأولى منها ولا فرق فالجواب فيهما واحد إلا مازاد على قول من يرى الذكر أولى بالميراث من الأنثى قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين أو لأب وخالة؟
٨٥١ / ٨٩٣