المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠١

قلت له: وعلى هذا الرأي فإن ترك ابنتي أختين لأب أو

لأبوين؟

قال: فلهما الثلثان وما بقي فهو للعمة قلت له: وكذلك في عمة لأبوين وابني أختين لأب وأم؟ قال: نعم لأنها والتي قبلها سواء ولا فرق فالقول فيهما

واحد

لكن ربما قول من يجعل ابني الأختين لمعنى القرابة أولى

يعاضد

کله

في هذا الموضع قول: من يذهب إلى أن الذكر به أولى

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة؟

قال: قد قيل: أن ابنة الأخ للأم اقرب فهي احق بالمال

وقيل: لها السدس وما بقي فهو للعمة

وعلى قول آخر: فالعمة أولى

ويخرج فيهما على رأي آخر أنهما فيه سواء

قلت له: فإن ترك ابن أخ لأم وعمة؟

قال: فهي مثل الأولى منها ولا فرق فالجواب فيهما واحد إلا مازاد على قول من يرى الذكر أولى بالميراث من الأنثى قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين أو لأب وخالة؟

٨٥١ / ٨٩٣