المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

•

قال: قد قيل: ان الخالة أولى بالميراث كله

وقيل: أن لها الثلث ولابنة أخته لأبويه أو لأبيه النصف

فهي من ستة على قياد وتصح على قول من يقول: بالرد من

خمسة

وقيل: ان ابنة الأخت هي الأولى بالميراث منها

وقيل: أنهما سواء.

قلت له: فإن ترك مكان الخالة معها خالاً كله سواء؟

قال: نعم على حسب ما يخرج عندي من قولهم قلت له: فإن ترك خالة وابنة أخ لأبوين وابنة أخ لأب وابنة

أخ لأم؟

قال: قد قيل: ان للخالة ولابنة الأخ للأم لكل واحدة منهما السدس وما بقي فهو لابنة الأخ للأبوين ولا شيء لابنة

الأخ للأب لأنه لا ميراث لأبيها، في هذا الموضع وفي قول ثان: ان للخالة السدس وما بقي فهو لابنة

الخالص

وفي قول ثالث: ان المال كله لابنة الأخ للأبوين

وعلى قول رابع: فهو بين بنات الاخوة على ثلاثة لكل

واحدة منهم سهم ولا شيء للخالة

وعلى قول خامس: فللخالة نصف ما لواحدة منهن

- 402 -

٨٥٢ / ٨٩٣