الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢•
قال: قد قيل: ان الخالة أولى بالميراث كله
وقيل: أن لها الثلث ولابنة أخته لأبويه أو لأبيه النصف
فهي من ستة على قياد وتصح على قول من يقول: بالرد من
خمسة
وقيل: ان ابنة الأخت هي الأولى بالميراث منها
وقيل: أنهما سواء.
قلت له: فإن ترك مكان الخالة معها خالاً كله سواء؟
قال: نعم على حسب ما يخرج عندي من قولهم قلت له: فإن ترك خالة وابنة أخ لأبوين وابنة أخ لأب وابنة
أخ لأم؟
قال: قد قيل: ان للخالة ولابنة الأخ للأم لكل واحدة منهما السدس وما بقي فهو لابنة الأخ للأبوين ولا شيء لابنة
الأخ للأب لأنه لا ميراث لأبيها، في هذا الموضع وفي قول ثان: ان للخالة السدس وما بقي فهو لابنة
الخالص
وفي قول ثالث: ان المال كله لابنة الأخ للأبوين
وعلى قول رابع: فهو بين بنات الاخوة على ثلاثة لكل
واحدة منهم سهم ولا شيء للخالة
وعلى قول خامس: فللخالة نصف ما لواحدة منهن
- 402 -
٨٥٢ / ٨٩٣