المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣

وعلى قول سادس: فهي كواحدة منهن في ذلك

وعلى قول سابع: فهي الأولى به كله منهن والله اعلم فينظر

فيما أوردناه في هذا على وجه التخريج له من قول المسلمين ثم

عدله لا يعمل به من قولي حتى يصح

قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأم؟

قال: فلعمته لأبويه ثلاثة أرباع المال وللأخرى ربع في الرد

على رأي من يقول من المسلمين بالتنزيل.

ويخرج فيه على قول: انهما سواء فيه

وعلى قول آخر: فهو لخالصة أبيه اجمع

قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأب؟

قال: فهي مثل الأولى والقول فيهما سواء قلت له: فإن ترك من العمات ثلاثاً إلا أنهن متفرقة؟

قال: فهو لخالصة أبيه

وقيل: إن لها النصف ثلاثة أخماس ولكل واحدة من

الباقيتين خمس في الرد

وعلى قول ثالث: فهو بينهن بالسواء

•

قلت له: فإن ترك عمة وابنة عمة؟

قال: فالعمة أولى بميراثه لأنها اقرب

وفي قول ثان: لابنة العمة ثلث وللعمة ثلثان

- 403 -

٨٥٣ / ٨٩٣