الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣وعلى قول سادس: فهي كواحدة منهن في ذلك
وعلى قول سابع: فهي الأولى به كله منهن والله اعلم فينظر
فيما أوردناه في هذا على وجه التخريج له من قول المسلمين ثم
عدله لا يعمل به من قولي حتى يصح
قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأم؟
قال: فلعمته لأبويه ثلاثة أرباع المال وللأخرى ربع في الرد
على رأي من يقول من المسلمين بالتنزيل.
ويخرج فيه على قول: انهما سواء فيه
وعلى قول آخر: فهو لخالصة أبيه اجمع
قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأب؟
قال: فهي مثل الأولى والقول فيهما سواء قلت له: فإن ترك من العمات ثلاثاً إلا أنهن متفرقة؟
قال: فهو لخالصة أبيه
وقيل: إن لها النصف ثلاثة أخماس ولكل واحدة من
الباقيتين خمس في الرد
وعلى قول ثالث: فهو بينهن بالسواء
•
قلت له: فإن ترك عمة وابنة عمة؟
قال: فالعمة أولى بميراثه لأنها اقرب
وفي قول ثان: لابنة العمة ثلث وللعمة ثلثان
- 403 -
٨٥٣ / ٨٩٣