الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩وعلى التنزيل فلابنة الأخ سدس ولبنات الآخرين ما
يقسم ما بينهم بالسواء
قلت له: وهل لجدة أبي أمه
من ماله ميراث مع أحد من
بنت بنيه أو بني الذكور من بنيه؟
قال: ففي قولهم أنه لا شيء له معهم وذلك مالا اعلم فيه من قولهم اختلافا
قلت له: ومع الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب أو
الأم؟
قال: قد قيل: انه لا شيء له مع احد من هؤلاء قلت له: ومع الأعمام الخوالص أو من الأب أو احد من بنيهم؟
قال: فهو من الأرحام ولا ميراث له مع احد من ذوي السهام ولا من العصبات مع الزوج أو الزوجة
معها
قلت له: فإن تركه وحده لا غيره؟
قال: فالمال له على قول من يورث بالرحم من المسلمين
قلت له: ومع ابنة الابنة؟
قال: قد قيل: في المال أنها هي الأولى به فلا شيء للجد
وفي قول ثان: له السدس ولها ما بقي
- 409 -
٨٥٩ / ٨٩٣