المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

وعلى التنزيل فلابنة الأخ سدس ولبنات الآخرين ما

يقسم ما بينهم بالسواء

قلت له: وهل لجدة أبي أمه

من ماله ميراث مع أحد من

بنت بنيه أو بني الذكور من بنيه؟

قال: ففي قولهم أنه لا شيء له معهم وذلك مالا اعلم فيه من قولهم اختلافا

قلت له: ومع الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب أو

الأم؟

قال: قد قيل: انه لا شيء له مع احد من هؤلاء قلت له: ومع الأعمام الخوالص أو من الأب أو احد من بنيهم؟

قال: فهو من الأرحام ولا ميراث له مع احد من ذوي السهام ولا من العصبات مع الزوج أو الزوجة

معها

قلت له: فإن تركه وحده لا غيره؟

قال: فالمال له على قول من يورث بالرحم من المسلمين

قلت له: ومع ابنة الابنة؟

قال: قد قيل: في المال أنها هي الأولى به فلا شيء للجد

وفي قول ثان: له السدس ولها ما بقي

- 409 -

٨٥٩ / ٨٩٣