المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٠

وفي قول ثالث: له الربع ولها ما بقي وفي قول رابع: له الثلث ولها ما بقي وفي قول خامس: له النصف ولها ما بقي وفي قول سادس: له الخمسان ولها ما بقي وفي قول سابع: له جميع المال ولا شيء لها

قلت له: وما الذي عندك فيه؟ قال: فعلى القول بالقرابة فكأنها أدنى منه إلى الميت رحماً وعلى التنزيل فلها فيه النصف فإن يعطي ميراث ابنته وهي

أم الميت لم يكن له غير السدس لأنه حقها مع الابنة

وعلى هذا فلو قيل: أنه يكون فيما بينهما على الرد من أربعة لم ابعده من الصواب في الرأي إلا أن القول بالقرابة هو المعمول به فيما يذكر عن المسلمين في آثار المتأخرين

قلت له: فإن ترك معه ابنة أخ لأب وأم أو لأبيه؟

قال: فهي الأولى به فيما قيل

قلت له: فإن ترك

معه

ابنة أخ أو ابنة أخت لأم؟

قال: فهو الأولى به منها في قولهم

ولو قيل: انها هي الأولى وأن لها على الرد ثلثاً فيكون فيهما

بينهما اثلاثاً لم ابعدهما في الرأي

قلت له: ومع العمة والخالة والخالة العمة والخالة والخالة من الأبوين أو لأب

فكذلك؟

- {\ • -

٨٦٠ / ٨٩٣