الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١قال: هكذا قيل
وقول آخر: ان له مع العمة ثلث المال ولها ثلثاه
وعلى قول آخر: فالعمة أولى به كله وعلى هذا فيخرج فيما
يشبه على رأي أن يكون ابنة الأخ أو الأخت للأم أولى به من
الجد لقول من يقدمها على العمة
قلت له: ومع ابنة العم؟ قال: فهو الأولى به منها في قولهم
قلت له: فإن ترك معه أبا أم أبيه؟
قال: فهما من أرحامه ولكن أبا أمه اقرب درجة فهو أولى
بالميراث كله
قلت له: وكذلك أن ترك معه أبا أبي أمه؟
قال: نعم لأنه أبوه فكيف يكون وارثا معه؟ قلت له: فإن ترك جده أبا أم أبيه وجده أبا أبي أمه؟ قال: فهو لجده أبي أم أبيه فيما قيل قلت له: فإن ترك جده أبا أم أمه وجده أبا أم أم أبيه؟
قال: فهو على قولهم فيما بينهما نصفان قلت له: فإن ترك معهما جده أبا أبي أمه؟
قال: لا شيء له معهما في قولهم
قلت له: فإن ترك مع جده أبي أمه وجدته أم أمه؟
-
٨٦١ / ٨٩٣