المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١١

قال: هكذا قيل

وقول آخر: ان له مع العمة ثلث المال ولها ثلثاه

وعلى قول آخر: فالعمة أولى به كله وعلى هذا فيخرج فيما

يشبه على رأي أن يكون ابنة الأخ أو الأخت للأم أولى به من

الجد لقول من يقدمها على العمة

قلت له: ومع ابنة العم؟ قال: فهو الأولى به منها في قولهم

قلت له: فإن ترك معه أبا أم أبيه؟

قال: فهما من أرحامه ولكن أبا أمه اقرب درجة فهو أولى

بالميراث كله

قلت له: وكذلك أن ترك معه أبا أبي أمه؟

قال: نعم لأنه أبوه فكيف يكون وارثا معه؟ قلت له: فإن ترك جده أبا أم أبيه وجده أبا أبي أمه؟ قال: فهو لجده أبي أم أبيه فيما قيل قلت له: فإن ترك جده أبا أم أمه وجده أبا أم أم أبيه؟

قال: فهو على قولهم فيما بينهما نصفان قلت له: فإن ترك معهما جده أبا أبي أمه؟

قال: لا شيء له معهما في قولهم

قلت له: فإن ترك مع جده أبي أمه وجدته أم أمه؟

-

٨٦١ / ٨٩٣