الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢قال: فهو لها دونه
قلت له: ومع جدته أم أبيه كذلك ليس له شيء؟ قال: نعم لأنه من الأرحام وهما من ذوي السهام فلا
ميراث له معهما
قلت له: فإن ترك أربع جدات لا غيرهن؟
قال: فهن في المال سواء غير واحدة منهن فإنه لا شيء لها قلت له: وما هذه الأربع ومن التي لا شيء لها منهن مع
تساويهن؟
قال: فهن أم أبي أبيه وأم أم أبيه وأم أم أمه وأم أبي أمه
وهي التي لا شيء لها لأنه لا ميراث لابنها معهن
قلت له: فإن ترك جدته وعمته؟
قال: ففي قولهم أن المال للجدة
وقيل: لها السدس وما بقي فلها من ثلثه وللعمة ثلثاه
قلت له: فإن ترك معها خالة؟
قال: فهي الأولى بالمال من الخالة وعلى هذا فهي من ثمانية عشر والله اعلم فانظر في ذلك مسألة: ومنه؛ وفيمن مات وترك بنتاً ومن بني عمه الذين عصبته أخاً وأختاً لأمه فلبنته النصف (واحد) ولابن العم من اخوته هذين ما يبقى دون أخته لأنه من العصبة وهي من
هم
- 412 -
٨٦٢ / ٨٩٣