المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٢

قال: فهو لها دونه

قلت له: ومع جدته أم أبيه كذلك ليس له شيء؟ قال: نعم لأنه من الأرحام وهما من ذوي السهام فلا

ميراث له معهما

قلت له: فإن ترك أربع جدات لا غيرهن؟

قال: فهن في المال سواء غير واحدة منهن فإنه لا شيء لها قلت له: وما هذه الأربع ومن التي لا شيء لها منهن مع

تساويهن؟

قال: فهن أم أبي أبيه وأم أم أبيه وأم أم أمه وأم أبي أمه

وهي التي لا شيء لها لأنه لا ميراث لابنها معهن

قلت له: فإن ترك جدته وعمته؟

قال: ففي قولهم أن المال للجدة

وقيل: لها السدس وما بقي فلها من ثلثه وللعمة ثلثاه

قلت له: فإن ترك معها خالة؟

قال: فهي الأولى بالمال من الخالة وعلى هذا فهي من ثمانية عشر والله اعلم فانظر في ذلك مسألة: ومنه؛ وفيمن مات وترك بنتاً ومن بني عمه الذين عصبته أخاً وأختاً لأمه فلبنته النصف (واحد) ولابن العم من اخوته هذين ما يبقى دون أخته لأنه من العصبة وهي من

هم

- 412 -

٨٦٢ / ٨٩٣