الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٣الأرحام وليس لهما في هذا الموضع من جهة الأم شيء بل لو ترك معهما مكان البنت أختاً لأب أو لأبوين لكان لها من تركته نصفها (ثلاثة) ولهما اثنان من قبل أمهما لأن لكل واحد سدسها ويبقى واحد للذكر دون الأنثى منهما فيكون له سهمان والله اعلم مسألة: عن الشيخ أبي نبهان أيضاً، وإذا مات متوارثان بغرق أو هدم أو قتل أو حرق أو بغير هذا مما اشبهه فصح موتهما أو حكم به معا على رأي في غيبة أو فقد ولم يدر أيهما مات قبل الآخر هل يتوارثان؟
=
قال: نعم على أكثر ما من قول اصحابنا فيكون لكل واحد
منهما ميراثه من صلب مال صاحبه لا غير فإنه لا يرث على حال
مما ورثه منه أو من احدهم
وفي قول آخر: مادل على أنه لا يرث احدهم من الآخر
حتى يصح موته من قبله وإلا فماله لمن بعده من ورثته الأحياء
وإنه لأكثر ما لغيرهم والله اعلم بعدله
•
وأنا لا أدري ما يدل على رده لعله موجبة لخروجه عن
الصواب في الرأي على حال لوجوده بعد الأوان لبعض أهل
المغرب والمشرق ما يقربه لرشده
وقيل: في كل منهما انه يحتمل في موته أن يكون قبل الآخر
13 -