المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٥

التوزيع فإن كان قد غرق معهما احد من هؤلاء الأولاد. ولا له من الورثة إلا هم على حال جاز لأن يجعله في هذا الموضع

كأنه لم يكن حتى لا يبقى إلا واحد على ذلك فيكون له جميع ما تركاه من مال

كأنه

مثال آخر: رجل وابنه ماتا فترك الوالد زوجة وثلاثة بنين من غيرها وكلهم في منزلة من الأخ وليس له من المال إلا ما ورثه من أبيه فالزوجة لا شركة لها معهم فيه لأنه قد منع أبوه من ارثه لشيء مما ورثه منه فأنى تكون لها به ولما يرجع إليه كلا إنما يخرج لها ثمن مالزوجها من تركة ويجعل الابن الميت في هذا الموضع لم يكن فيقسم ما بقي من ماله بين الباقين من بنيه وعلى هذا يكون إن مات احد من هؤلاء الثلاثة إلى آخرهم فيكون له ما ابقته الفريضة منها وعلى كل حال فهي من ثمانية في أصلها الواحد فتصح منها ومع الاثنين من ستة عشر ومع الثلاثة من أربعة وعشرين فإن زادوا فعلى مقدارهم تكون الزيادة في ضربها لمعنى ما أريد به من قسمة في عدلها

ومع

أيهما

مثال آخر: في اخوين لأب أو لأبوين ماتا فلم يصح مات قبل صاحبه وتركا من الورثة عمين فلكل واحد منهما ما

تركه الآخر فيرثه عماه والمال بينهما على سهمين

قلت له: فإن كان ما تركه هذا الغير من بقي من ورثة

- {10 -

٨٦٥ / ٨٩٣