الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٦الآخر أو في شركة له معهم أو كان لهم إلا أنه على مباينة في
مقدار سهامهم؟
قال: فلابد على هذا من تصحيح كل واحدة على انفرادها وما صار للثاني من الأول في حكمه فإن انقسم بين ورثته وإلا فلابد من ضربه لمعرفة قسمه
مثاله: امرأة وابنها احترقا فلم يدر أيهما مات قبل الآخر منهما ولها ابن وابنة اخران ولابنها الهالك معها ولدان ذكران إلا أنه ليس له من المال إلا ما ورثه منها
فالأم مسألتها من خمسة للأنثى سهم وللذكرين أربعة لكل واحد منهما سهمان
والابن مسألته من اثنين فتركته منقسمة على من يرثه لأنهما اثنان لكل واحد منهما سهم وليس لأمه في هذا الموضع شيء على حال
مثال آخر: رجل وامرأته قتلا ولما يدر أيهما مات قبل صاحبه فترك هو ابنة له منها وابني أخيه لأمه وأبيه وتركت هي ابنتها هذه وابني عمها لأبيها وأمها
فالرجل مسألته من ثمانية في أصلها لزوجته ثمنها (واحد) بين ابنتها وابني عمها على أربعة لا ينقسم ولا يوافق ولابنته نصفها (أربعة) وتبقى ثلاثة لابني ابنه لا تنقسم لهما أيضاً ولا
- {17 -