الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٧توافقهما أبداً لأنهما اثنان إلا أنهما في أربعة يدخلان فاضربها
ثمانية في أربعة تبلغ اثنين وثلاثين ومنها تصح
منهما
فلزوجته واحد في أربعة بين ابنتها وابني عمها لكل واحد
سهم
ولا بنتها سهمان ولها من جهة ابنها النصف في هذا
الموضع (أربعة) في مثلها فهي ستة عشر ولابني أخيه ثلاثة في
أربعة باثني عشر لكل واحد منهما ستة
والمرأة مسألتها من أربعة في أصلها لزوجها الربع (واحد) بين ابنته منها وابني أخيه على أربعة لا ينقسم ولا توافق ولابنتها هذه النصف في هذا الموضع أيضاً (سهمان) ولا بني أخيه ما بقي
(سهم واحد لا ينقسم بينهما ولا يوافق إلا أنهما في أربعة
•
داخلان فاضربها في أربعة مثلها تبلغ ستة عشر ومنها تصح فلزوجها واحد في أربعة بين ابني أخيه وابنته نصفان لكل واحد منهما سهم ولها سهمان ولابنتها اثنان في أربعة بثمانية فالمجتمع لها عشرة ولابني عمها واحد في أربعة لكل واحد منهما
اثنان
فاعرفها وانظر في كل من المسألتين فإن هذه على النصف من الأخرى توافقها بالثمن فتدخل فيها بالكبرى مجزية عن الكبرى فاجعلها في حالين تبلغ أربعة وستين ومنها تصح
القسمة لهما على هؤلاء الخمسة الأحياء
- 417 -